Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
387/1959
Date
17/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحاده، مزهر
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية لا يقبل التمييز الا في الحالات المبينة في المادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 ومنها الاختلاف في الوصف او لسقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو.