Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 387/1959
- Date
- 17/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحاده، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية لا يقبل التمييز الا في الحالات المبينة في المادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 ومنها الاختلاف في الوصف او لسقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو.