22/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 389/2012
- التاريخ
- 22/07/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المبني على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان بدء تنفيذ المناورات الاحتيالية، او التنفيذ الجزئي، لا يعتبر من وصف الفعل القانوني الذي هو احتيال ولا يجعله جرم اساءة امانة وان القرار الذي قضى بذلك يعتبر مخالفا للمادة 655 عقوبات ويقتضي نقضه.