Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 389/2012
- Date
- 22/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المبني على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان بدء تنفيذ المناورات الاحتيالية، او التنفيذ الجزئي، لا يعتبر من وصف الفعل القانوني الذي هو احتيال ولا يجعله جرم اساءة امانة وان القرار الذي قضى بذلك يعتبر مخالفا للمادة 655 عقوبات ويقتضي نقضه.