Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
389/2012
Date
22/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المبني على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان بدء تنفيذ المناورات الاحتيالية، او التنفيذ الجزئي، لا يعتبر من وصف الفعل القانوني الذي هو احتيال ولا يجعله جرم اساءة امانة وان القرار الذي قضى بذلك يعتبر مخالفا للمادة 655 عقوبات ويقتضي نقضه.