20/03/2003
شورى حكم رقم : 389 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 389/2003
- التاريخ
- 20/03/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال مرسوم لانه غير مخالف للقانون، فالمرسوم ينظم عمل الجمعية الرياضية بعد اعطائها الترخيص. ولم يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور باعطاء عدد من الاصوات في الهيئة العامة لاتحاد الجمعية وتصنيف الجمعية وتحديد فئتها. كما ان المرسوم لم يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، فهو يسري من تاريخ نشره مع امكانية تعديل النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه. كما لم يخالف مبدأ الحقوق المكتسبة ولم يثبت وجود تناقض في مواد المرسوم.