الأحكام

20/03/2003

شورى حكم رقم : 389 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
389/2003
التاريخ
20/03/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال مرسوم لانه غير مخالف للقانون، فالمرسوم ينظم عمل الجمعية الرياضية بعد اعطائها الترخيص. ولم يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور باعطاء عدد من الاصوات في الهيئة العامة لاتحاد الجمعية وتصنيف الجمعية وتحديد فئتها. كما ان المرسوم لم يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، فهو يسري من تاريخ نشره مع امكانية تعديل النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه. كما لم يخالف مبدأ الحقوق المكتسبة ولم يثبت وجود تناقض في مواد المرسوم.