State Council 20/03/2003
شورى حكم رقم : 389 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 389/2003
- Date
- 20/03/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال مرسوم لانه غير مخالف للقانون، فالمرسوم ينظم عمل الجمعية الرياضية بعد اعطائها الترخيص. ولم يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور باعطاء عدد من الاصوات في الهيئة العامة لاتحاد الجمعية وتصنيف الجمعية وتحديد فئتها. كما ان المرسوم لم يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، فهو يسري من تاريخ نشره مع امكانية تعديل النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه. كما لم يخالف مبدأ الحقوق المكتسبة ولم يثبت وجود تناقض في مواد المرسوم.