28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم النفسي اللاحق بالورثة بسبب معاناة الضحية في المستشفى حيث كانت في حالة الغيبوبة.
يحكم للورثة بالتعويض وببدل نفقات الطبابة والاستشفاء.