الأحكام

28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم النفسي اللاحق بالورثة بسبب معاناة الضحية في المستشفى حيث كانت في حالة الغيبوبة.

يحكم للورثة بالتعويض وببدل نفقات الطبابة والاستشفاء.