Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
39/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم النفسي اللاحق بالورثة بسبب معاناة الضحية في المستشفى حيث كانت في حالة الغيبوبة.

يحكم للورثة بالتعويض وببدل نفقات الطبابة والاستشفاء.