Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم النفسي اللاحق بالورثة بسبب معاناة الضحية في المستشفى حيث كانت في حالة الغيبوبة.
يحكم للورثة بالتعويض وببدل نفقات الطبابة والاستشفاء.