الأحكام

22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2005
التاريخ
22/02/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم ارتكاب جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات ويدان بالجرم المذكور.

لقد ثبت ارتكاب المتهم لافعال منافية للحشمة بحق المدعية، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتهديد المدعية بالقتل، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 575 عقوبات.

ان المتهم قد قام بنقل سلاح غير مرخص وتطبّق عليه المادة 72 اسلحة.

تدغم العقوبات الصادرة بحق المتهم ويحكم عليه بالتعويض على الضحية عن الافعال التي الحقت بها الالم النفسي اذ قد ثبت من تقارير الاطباء دخولها المستشفى اثر الاعتداء عليها واصابتها باكتئاب شديد وحاجتها الى علاج دائم ومستمر.