Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
39/2005
Date
22/02/2005
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم ارتكاب جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات ويدان بالجرم المذكور.

لقد ثبت ارتكاب المتهم لافعال منافية للحشمة بحق المدعية، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتهديد المدعية بالقتل، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 575 عقوبات.

ان المتهم قد قام بنقل سلاح غير مرخص وتطبّق عليه المادة 72 اسلحة.

تدغم العقوبات الصادرة بحق المتهم ويحكم عليه بالتعويض على الضحية عن الافعال التي الحقت بها الالم النفسي اذ قد ثبت من تقارير الاطباء دخولها المستشفى اثر الاعتداء عليها واصابتها باكتئاب شديد وحاجتها الى علاج دائم ومستمر.