Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم ارتكاب جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات ويدان بالجرم المذكور.
لقد ثبت ارتكاب المتهم لافعال منافية للحشمة بحق المدعية، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بتهديد المدعية بالقتل، وبالتالي يدان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 575 عقوبات.
ان المتهم قد قام بنقل سلاح غير مرخص وتطبّق عليه المادة 72 اسلحة.
تدغم العقوبات الصادرة بحق المتهم ويحكم عليه بالتعويض على الضحية عن الافعال التي الحقت بها الالم النفسي اذ قد ثبت من تقارير الاطباء دخولها المستشفى اثر الاعتداء عليها واصابتها باكتئاب شديد وحاجتها الى علاج دائم ومستمر.