الأحكام

23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2005
التاريخ
23/02/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ارتكاب احد عناصر الضابطة الجمركية لفعل خارج عن اطار الوظيفة يتعلّق بالمخدرات يعطي الصلاحية للقضاء العدلي لملاحقته، وليس للقضاء العسكري كما نصت المادة 5 من قانون تحديد صلاحية القضاء العسكري.

ان القرار المطعون فيه بقضائه باختصاص القضاء العدلي واصداره قرار بالدعوى يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه. ان المميز سيء النية ويقتضي تغريمه.