23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2005
- التاريخ
- 23/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ارتكاب احد عناصر الضابطة الجمركية لفعل خارج عن اطار الوظيفة يتعلّق بالمخدرات يعطي الصلاحية للقضاء العدلي لملاحقته، وليس للقضاء العسكري كما نصت المادة 5 من قانون تحديد صلاحية القضاء العسكري.
ان القرار المطعون فيه بقضائه باختصاص القضاء العدلي واصداره قرار بالدعوى يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه. ان المميز سيء النية ويقتضي تغريمه.