Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان ارتكاب احد عناصر الضابطة الجمركية لفعل خارج عن اطار الوظيفة يتعلّق بالمخدرات يعطي الصلاحية للقضاء العدلي لملاحقته، وليس للقضاء العسكري كما نصت المادة 5 من قانون تحديد صلاحية القضاء العسكري.
ان القرار المطعون فيه بقضائه باختصاص القضاء العدلي واصداره قرار بالدعوى يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه. ان المميز سيء النية ويقتضي تغريمه.