Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
39/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان ارتكاب احد عناصر الضابطة الجمركية لفعل خارج عن اطار الوظيفة يتعلّق بالمخدرات يعطي الصلاحية للقضاء العدلي لملاحقته، وليس للقضاء العسكري كما نصت المادة 5 من قانون تحديد صلاحية القضاء العسكري.

ان القرار المطعون فيه بقضائه باختصاص القضاء العدلي واصداره قرار بالدعوى يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه. ان المميز سيء النية ويقتضي تغريمه.