29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2004
- التاريخ
- 29/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اخذ المحكمة بانكار المتهم الذي ورد بشأن ما كان قد اقر به سابقا واخذها بالاقرار، لا يشكل مخالفة للقانون لانها قد قامت بتعليل قرارها بما فيه الكفاية.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومخالفة المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان توقيع رئيس المحكمة منفردا على ارجاء جلسة افهام الحكم ليس سببا للنقض، وان كان مخالفا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية وهو لم يضر بالمميز، وبالتالي يرد السبب التمييزي الذي بني عليه.
ان محكمة الجنايات باستثباتها للوقائع ثم ادانة المتهم بالتحريض على الفعل الجرمي لم تخالف المادتين 403 و217 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عللت قرارها بما يكفي، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل، ومخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي وان جاء مخالفا للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.