Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
39/2004
Date
29/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم اخذ المحكمة بانكار المتهم الذي ورد بشأن ما كان قد اقر به سابقا واخذها بالاقرار، لا يشكل مخالفة للقانون لانها قد قامت بتعليل قرارها بما فيه الكفاية.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومخالفة المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان توقيع رئيس المحكمة منفردا على ارجاء جلسة افهام الحكم ليس سببا للنقض، وان كان مخالفا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية وهو لم يضر بالمميز، وبالتالي يرد السبب التمييزي الذي بني عليه.

ان محكمة الجنايات باستثباتها للوقائع ثم ادانة المتهم بالتحريض على الفعل الجرمي لم تخالف المادتين 403 و217 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عللت قرارها بما يكفي، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل، ومخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي وان جاء مخالفا للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.