الأحكام

20/12/2000

شورى حكم رقم : 39 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
39/2000
التاريخ
20/12/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم إبطال إشعار التصريح باستثمار محطة محروقات الممنوح للمالك الجديد بسبب مخالفة القانون ومخالفة شروط ترخيص الاستثمار.

إن محطة المحروقات مصنفة من الفئة الثانية ضمن منطقة بيت مري - قضاء المتن وليست من الفئة الاولى. وإن صاحب المحطة قد تجاوز سعة التخزين القصوى المحددة في المادة 22 من القرار رقم 75 ل ر تاريخ 13-4-1940. كما خالف احكام المادة 16 من ذات القرار لانه استمر في استعمال مغسل سيارات تم انشاؤه بصورة مخالفة للقانون لجهة شرط المساحة. وإن الاستمرار في مخالفة القانون لا يوليه حقا مكتسبا.

كما انه توجد مخالفة لجهة شروط البناء إذ يوجد مستوعب حديد (كونتين حديد) على سطح المحطة يستعمل للسكن وهذا أمر مخالف لاحكام المادة 16 من القرار المذكور اعلاه.