Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 39 /2000

Court
شورى
Number
39/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتم إبطال إشعار التصريح باستثمار محطة محروقات الممنوح للمالك الجديد بسبب مخالفة القانون ومخالفة شروط ترخيص الاستثمار.

إن محطة المحروقات مصنفة من الفئة الثانية ضمن منطقة بيت مري - قضاء المتن وليست من الفئة الاولى. وإن صاحب المحطة قد تجاوز سعة التخزين القصوى المحددة في المادة 22 من القرار رقم 75 ل ر تاريخ 13-4-1940. كما خالف احكام المادة 16 من ذات القرار لانه استمر في استعمال مغسل سيارات تم انشاؤه بصورة مخالفة للقانون لجهة شرط المساحة. وإن الاستمرار في مخالفة القانون لا يوليه حقا مكتسبا.

كما انه توجد مخالفة لجهة شروط البناء إذ يوجد مستوعب حديد (كونتين حديد) على سطح المحطة يستعمل للسكن وهذا أمر مخالف لاحكام المادة 16 من القرار المذكور اعلاه.