الأحكام

31/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضاته شخصية للمدعي الشخصي، يجب ان يوجه الاستدعاء التمييزي، تحت طائلة الرد شكلا، ليس فقط ضد الحق العام بل ايضا ضد المدعي الشخصي لوجود ارتباط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق العام لجهة وسائل الاثبات.