31/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/1974
- التاريخ
- 31/01/1974
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضاته شخصية للمدعي الشخصي، يجب ان يوجه الاستدعاء التمييزي، تحت طائلة الرد شكلا، ليس فقط ضد الحق العام بل ايضا ضد المدعي الشخصي لوجود ارتباط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق العام لجهة وسائل الاثبات.