Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
39/1974
Date
31/01/1974
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضاته شخصية للمدعي الشخصي، يجب ان يوجه الاستدعاء التمييزي، تحت طائلة الرد شكلا، ليس فقط ضد الحق العام بل ايضا ضد المدعي الشخصي لوجود ارتباط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق العام لجهة وسائل الاثبات.