Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضاته شخصية للمدعي الشخصي، يجب ان يوجه الاستدعاء التمييزي، تحت طائلة الرد شكلا، ليس فقط ضد الحق العام بل ايضا ضد المدعي الشخصي لوجود ارتباط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق العام لجهة وسائل الاثبات.