30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسقط المحاكمة بمرور سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ويجوز لكل من الخصوم ان يطلب سقوطها عملا بالمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتستمر مهلة السقوط في سريانها في حالة وقف المحاكمة ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء ولا يستقيم الادلاء بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق المنصوص عليه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من اجل وقف المحاكمة الا اذا اقيمت الدعوى الجزائية قبل الدعوى المدنية.
يكون الادلاء بالخطأ في تفسير القانون صحيحا، اذا قضت محكمة الاستئناف بسوء النية اذا لم تبين العناصر الواقعية التي استندت اليها تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على ما اذا كانت محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ردت محكمة التمييز السبب الاول وقبلت السبب الثاني ونقضت القرار المطعون فيه وردت طلب العطل والضرر.