Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

Court
تمييز مدني
Number
39/2002
Date
30/05/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

تسقط المحاكمة بمرور سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ويجوز لكل من الخصوم ان يطلب سقوطها عملا بالمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتستمر مهلة السقوط في سريانها في حالة وقف المحاكمة ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء ولا يستقيم الادلاء بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق المنصوص عليه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من اجل وقف المحاكمة الا اذا اقيمت الدعوى الجزائية قبل الدعوى المدنية.

يكون الادلاء بالخطأ في تفسير القانون صحيحا، اذا قضت محكمة الاستئناف بسوء النية اذا لم تبين العناصر الواقعية التي استندت اليها تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على ما اذا كانت محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردت محكمة التمييز السبب الاول وقبلت السبب الثاني ونقضت القرار المطعون فيه وردت طلب العطل والضرر.