01/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2004
- التاريخ
- 01/12/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان احتساب تعويض الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، اذ يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية تحديد قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير دون الاخذ بالاعتبار تدني قيمة العملة اللبنانية تجاه العملة الاجنبية عند احتساب الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي وعدم الاخذ بالاعتبار تخريب المأجور.