Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز مدني
Number
39/2004
Date
01/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان احتساب تعويض الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، اذ يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية تحديد قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير دون الاخذ بالاعتبار تدني قيمة العملة اللبنانية تجاه العملة الاجنبية عند احتساب الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي وعدم الاخذ بالاعتبار تخريب المأجور.