Court of Cassation, civil chamber 01/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2004
- Date
- 01/12/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان احتساب تعويض الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، اذ يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية تحديد قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير دون الاخذ بالاعتبار تدني قيمة العملة اللبنانية تجاه العملة الاجنبية عند احتساب الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي وعدم الاخذ بالاعتبار تخريب المأجور.