25/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2002
- التاريخ
- 25/04/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. لان الدعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار ولم يتوافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لقبول التمييز لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لان القانون رقم 206 تاريخ 26-05-2000 مدد مفعول القانون رقم 160/92 ولم يعدل في شروط التمييز ولا يجوز التوسع في تفسير المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92.
ولا يتوجب تعويض العطل والضرر بعد رد التمييز وفقا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يثبت وجود تعسف في استعمال حق الادعاء.