الأحكام

25/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. لان الدعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار ولم يتوافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لقبول التمييز لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لان القانون رقم 206 تاريخ 26-05-2000 مدد مفعول القانون رقم 160/92 ولم يعدل في شروط التمييز ولا يجوز التوسع في تفسير المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92.

ولا يتوجب تعويض العطل والضرر بعد رد التمييز وفقا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يثبت وجود تعسف في استعمال حق الادعاء.