Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

Court
تمييز مدني
Number
39/2002
Date
25/04/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. لان الدعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار ولم يتوافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لقبول التمييز لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لان القانون رقم 206 تاريخ 26-05-2000 مدد مفعول القانون رقم 160/92 ولم يعدل في شروط التمييز ولا يجوز التوسع في تفسير المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92.

ولا يتوجب تعويض العطل والضرر بعد رد التمييز وفقا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يثبت وجود تعسف في استعمال حق الادعاء.