الأحكام

19/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تستوجب لبتّها التعرض لاساس النزاع ولا يتوافر فيها عنصر التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

ان الدعوى المذكورة ليست من اختصاص قضاء العجلة، ويكون القرار الاستئنافي الذي قضى بردها لعدم الاختصاص واقعا موقعه القانوني ومستوجبا الابرام، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 ا م م المتعلقة باختصاص قضاء العجلة.