Court of Cassation, civil chamber 19/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تستوجب لبتّها التعرض لاساس النزاع ولا يتوافر فيها عنصر التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.
ان الدعوى المذكورة ليست من اختصاص قضاء العجلة، ويكون القرار الاستئنافي الذي قضى بردها لعدم الاختصاص واقعا موقعه القانوني ومستوجبا الابرام، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 ا م م المتعلقة باختصاص قضاء العجلة.