Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

Court
تمييز مدني
Number
39/2002
Date
19/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تستوجب لبتّها التعرض لاساس النزاع ولا يتوافر فيها عنصر التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

ان الدعوى المذكورة ليست من اختصاص قضاء العجلة، ويكون القرار الاستئنافي الذي قضى بردها لعدم الاختصاص واقعا موقعه القانوني ومستوجبا الابرام، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 ا م م المتعلقة باختصاص قضاء العجلة.