الأحكام

18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم تحقق شروطه لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن معللا اذ لا موجب لتعليله.

يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بوقف التنفيذ وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد طلب وقف التنفيذ ويكون الحكم الابتدائي قد اعطي مفعوله القانوني.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.