Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز مدني
Number
39/2004
Date
18/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم تحقق شروطه لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن معللا اذ لا موجب لتعليله.

يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بوقف التنفيذ وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد طلب وقف التنفيذ ويكون الحكم الابتدائي قد اعطي مفعوله القانوني.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.