Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم تحقق شروطه لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن معللا اذ لا موجب لتعليله.
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بوقف التنفيذ وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد طلب وقف التنفيذ ويكون الحكم الابتدائي قد اعطي مفعوله القانوني.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.