11/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2013
- التاريخ
- 11/04/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وألزمت الشركة المميزة بأن تدفع للمميز ضده البدل المنصوص عنه في بوليصة التأمين بعد ما تبين لها بأنه اصيب بمرض ازدواجية النظر يمنعه من ممارسة عمله كمهندس طيار في شركة طيران الشرق الاوسط.