Court of Cassation, civil chamber 11/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وألزمت الشركة المميزة بأن تدفع للمميز ضده البدل المنصوص عنه في بوليصة التأمين بعد ما تبين لها بأنه اصيب بمرض ازدواجية النظر يمنعه من ممارسة عمله كمهندس طيار في شركة طيران الشرق الاوسط.