Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013

Court
تمييز مدني
Number
39/2013
Date
11/04/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وألزمت الشركة المميزة بأن تدفع للمميز ضده البدل المنصوص عنه في بوليصة التأمين بعد ما تبين لها بأنه اصيب بمرض ازدواجية النظر يمنعه من ممارسة عمله كمهندس طيار في شركة طيران الشرق الاوسط.