الأحكام

07/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2014
التاريخ
07/05/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لا سيما المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن باعتبار انه وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة فان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه، كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس طالما ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لا سيما المادة 4 من القرار 15/1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن، باعتبار ان المادة المذكورة تعالج وضعية قانونية معينة وهي وجود الاولاد القاصرين قبل اكتساب الاب للجنسية اللبنانية فيصيرون لبنانيين، والا افرغت هذه المادة من مبررها، فالاولاد المولودون بعد اكتساب الاب للجنسية اللبنانية هن من اب لبناني وتطبق عليهم مواد اخرى من القرار 15 لا سيما المادة الاولى فقرة 1.

بناء على ما تقدم، ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.