Court of Cassation, civil chamber 07/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2014
- Date
- 07/05/2014
- President
- ارليت الطويل
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لا سيما المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن باعتبار انه وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة فان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه، كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس طالما ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لا سيما المادة 4 من القرار 15/1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن، باعتبار ان المادة المذكورة تعالج وضعية قانونية معينة وهي وجود الاولاد القاصرين قبل اكتساب الاب للجنسية اللبنانية فيصيرون لبنانيين، والا افرغت هذه المادة من مبررها، فالاولاد المولودون بعد اكتساب الاب للجنسية اللبنانية هن من اب لبناني وتطبق عليهم مواد اخرى من القرار 15 لا سيما المادة الاولى فقرة 1.
بناء على ما تقدم، ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.