10/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2007
- التاريخ
- 10/12/2007
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الاعتراض لعدم توافر شروط القضية المحكوم بها والمتمثلة بوحدة السبب ووحدة الخصوم، وذلك لوجود اختلاف في موضوع الدعوى لان موضوع الاعتراض يتعلق بالطلاق، في حين ان موضوع الدعوى التي نظرت بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتعلق بحق المشاهدة.
وردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المادتين 537 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار التمييزي القاضي بعدم صلاحية القضاء الشرعي للبت في دعوى الطلاق لان المعترضة عليها لم تعتنق الديانة الاسلامية.
وردت الاعتراض المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. وقضت بان المعترض حضر الجلسة المخصصة لتلاوة مطالعة النيابة العامة واختتام المحاكمة دون تقديم اي جواب.
كما ردت الاعتراض المبني على مخالفة المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت برد السبب الجديد المدلى به بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها.