Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2007

Court
تمييز مدني
Number
39/2007
Date
10/12/2007
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الاعتراض لعدم توافر شروط القضية المحكوم بها والمتمثلة بوحدة السبب ووحدة الخصوم، وذلك لوجود اختلاف في موضوع الدعوى لان موضوع الاعتراض يتعلق بالطلاق، في حين ان موضوع الدعوى التي نظرت بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتعلق بحق المشاهدة.

وردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المادتين 537 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار التمييزي القاضي بعدم صلاحية القضاء الشرعي للبت في دعوى الطلاق لان المعترضة عليها لم تعتنق الديانة الاسلامية.

وردت الاعتراض المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. وقضت بان المعترض حضر الجلسة المخصصة لتلاوة مطالعة النيابة العامة واختتام المحاكمة دون تقديم اي جواب.

كما ردت الاعتراض المبني على مخالفة المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت برد السبب الجديد المدلى به بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها.