الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
زنهور، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بعدم التوقيع على الشيك وبتزويره لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو تعرض لاساس النزاع. لا يمكن القول بان الجرم غير معاقب عليه قانونا اذ ان النيابة العامة تحركت وحركت الحق العام. يرد الدفع لانه ليس من الدفوع الشكلية فتكون محكمة الاساس قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرام قرارها.