01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2006
- التاريخ
- 01/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- زنهور، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بعدم التوقيع على الشيك وبتزويره لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو تعرض لاساس النزاع. لا يمكن القول بان الجرم غير معاقب عليه قانونا اذ ان النيابة العامة تحركت وحركت الحق العام. يرد الدفع لانه ليس من الدفوع الشكلية فتكون محكمة الاساس قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرام قرارها.