Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زنهور، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بعدم التوقيع على الشيك وبتزويره لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو تعرض لاساس النزاع. لا يمكن القول بان الجرم غير معاقب عليه قانونا اذ ان النيابة العامة تحركت وحركت الحق العام. يرد الدفع لانه ليس من الدفوع الشكلية فتكون محكمة الاساس قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرام قرارها.