Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
39/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
زنهور، حيدر
Source
Lebanese University

ان الادلاء بعدم التوقيع على الشيك وبتزويره لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو تعرض لاساس النزاع. لا يمكن القول بان الجرم غير معاقب عليه قانونا اذ ان النيابة العامة تحركت وحركت الحق العام. يرد الدفع لانه ليس من الدفوع الشكلية فتكون محكمة الاساس قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرام قرارها.