20/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2006
- التاريخ
- 20/02/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ابي نادر، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بتصديق القرار الاستئنافي الذي استبعد تطبيق المادة 192 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992، مطبقة النص الخاص الذي يسهل اندماج المصارف تفاديا لتوقفها عن الدفع، معللة قرارها تعليلا كافيا مستندة الى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، ولم تأت على ذكر الدعوى الجزائيةولم يثبت استعمال الاكراه. واحسنت تطبيق النص الخاص المتعلق بتسهيل اندماج المصارف مستبعدة تطبيق المادتين 214 و215 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992.