Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2006

Court
تمييز مدني
Number
39/2006
Date
20/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بتصديق القرار الاستئنافي الذي استبعد تطبيق المادة 192 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992، مطبقة النص الخاص الذي يسهل اندماج المصارف تفاديا لتوقفها عن الدفع، معللة قرارها تعليلا كافيا مستندة الى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، ولم تأت على ذكر الدعوى الجزائيةولم يثبت استعمال الاكراه. واحسنت تطبيق النص الخاص المتعلق بتسهيل اندماج المصارف مستبعدة تطبيق المادتين 214 و215 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992.