الأحكام

19/02/2008

شورى حكم رقم : 390 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
390/2008
التاريخ
19/02/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بدوي، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمستدعي الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية استنادا للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرواتب والاجور. ويجب تطبيق الجدول رقم 8 من القانون بدلا من الجدول رقم 7،

فالمستدعي موظف في ملاك الجامعة اللبنانية في الفئة الرابعة وهو يزاول وظيفة فنية. وان القانون رقم 717 الغى تعويض الاختصاص ودمجه في اساس الراتب والقاعدة تقضي بتمييز راتب الوظيفة الفنية عن راتب الوظيفة الادارية لذا من حقه الاستفادة من راتب الملاك الفني.

ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي لان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على سقوط الدين في نهاية السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، ولم يمر الزمن هنا على الدين المطالب به.