Rulings

State Council 19/02/2008

شورى حكم رقم : 390 /2008

Court
شورى
Number
390/2008
Date
19/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ارزوني
Source
Lebanese University

يحق للمستدعي الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية استنادا للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرواتب والاجور. ويجب تطبيق الجدول رقم 8 من القانون بدلا من الجدول رقم 7،

فالمستدعي موظف في ملاك الجامعة اللبنانية في الفئة الرابعة وهو يزاول وظيفة فنية. وان القانون رقم 717 الغى تعويض الاختصاص ودمجه في اساس الراتب والقاعدة تقضي بتمييز راتب الوظيفة الفنية عن راتب الوظيفة الادارية لذا من حقه الاستفادة من راتب الملاك الفني.

ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي لان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على سقوط الدين في نهاية السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، ولم يمر الزمن هنا على الدين المطالب به.