الأحكام

15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
391/2014
التاريخ
15/10/2014
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمدعى عليه الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ان يعترض على القرار الاستئنافي الذي صدر بالنسبة الى مدعى عليه اخر من دون ان يتطرق اليه، اذ انه يكون من دون صفة للاعتراض ويرد الاعتراض شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها