15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 391/2014
- التاريخ
- 15/10/2014
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للمدعى عليه الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ان يعترض على القرار الاستئنافي الذي صدر بالنسبة الى مدعى عليه اخر من دون ان يتطرق اليه، اذ انه يكون من دون صفة للاعتراض ويرد الاعتراض شكلا.
مُستشهد به