Criminal Court of Appeal 15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 391/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للمدعى عليه الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ان يعترض على القرار الاستئنافي الذي صدر بالنسبة الى مدعى عليه اخر من دون ان يتطرق اليه، اذ انه يكون من دون صفة للاعتراض ويرد الاعتراض شكلا.
Cited