Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
391/2014
Date
15/10/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

لا يجوز للمدعى عليه الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ان يعترض على القرار الاستئنافي الذي صدر بالنسبة الى مدعى عليه اخر من دون ان يتطرق اليه، اذ انه يكون من دون صفة للاعتراض ويرد الاعتراض شكلا.

Cited

Texts it relies on