17/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 391 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 391/1959
- التاريخ
- 17/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحادة، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال البت بجرم ولو كان مشمولا بالعفو العام يعتبر مخالفة للقانون وسببا للتمييز.
ان عقوبة الابعاد عن الاراضي اللبنانية تنحصر بالاجنبي فقط ولا يمكن تطبيقها على اللبناني (مادة 88 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).