الأحكام

17/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 391 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
391/1959
التاريخ
17/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال البت بجرم ولو كان مشمولا بالعفو العام يعتبر مخالفة للقانون وسببا للتمييز.

ان عقوبة الابعاد عن الاراضي اللبنانية تنحصر بالاجنبي فقط ولا يمكن تطبيقها على اللبناني (مادة 88 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).