Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 391 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
391/1959
Date
17/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، مزهر
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بجرم ولو كان مشمولا بالعفو العام يعتبر مخالفة للقانون وسببا للتمييز.

ان عقوبة الابعاد عن الاراضي اللبنانية تنحصر بالاجنبي فقط ولا يمكن تطبيقها على اللبناني (مادة 88 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).