Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 391 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 391/1959
- Date
- 17/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحادة، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بجرم ولو كان مشمولا بالعفو العام يعتبر مخالفة للقانون وسببا للتمييز.
ان عقوبة الابعاد عن الاراضي اللبنانية تنحصر بالاجنبي فقط ولا يمكن تطبيقها على اللبناني (مادة 88 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).