الأحكام

09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 392 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
392/2010
التاريخ
09/11/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

حكم المتهم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على السرقة من داخل احد المنازل بعد الدخول الى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة في الشقة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتعفى العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة مدة سنتين على ان يحسب له كامل مدة توقيفه.