Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 392 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
392/2010
Date
09/11/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكم المتهم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على السرقة من داخل احد المنازل بعد الدخول الى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة في الشقة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتعفى العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة مدة سنتين على ان يحسب له كامل مدة توقيفه.