الأحكام

23/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 392 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
392/1999
التاريخ
23/03/1999
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
معماري، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف للمطالبة بقيمة الشيك المشطوب الذي دفعه المصرف المسحوب عليه دون التثبت من الزبون تطبيقا للمادة 434 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بالتعويض للشركة التجارية المسحوب عليها مع الفائدة القانونية تسري من تاريخ دفعه.