Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 392 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
392/1999
Date
23/03/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف للمطالبة بقيمة الشيك المشطوب الذي دفعه المصرف المسحوب عليه دون التثبت من الزبون تطبيقا للمادة 434 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بالتعويض للشركة التجارية المسحوب عليها مع الفائدة القانونية تسري من تاريخ دفعه.