Civil Court of Appeal 23/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 392 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 392/1999
- Date
- 23/03/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف للمطالبة بقيمة الشيك المشطوب الذي دفعه المصرف المسحوب عليه دون التثبت من الزبون تطبيقا للمادة 434 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بالتعويض للشركة التجارية المسحوب عليها مع الفائدة القانونية تسري من تاريخ دفعه.