14/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 393 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 393/2014
- التاريخ
- 14/03/2014
- الرئيس
- عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب ابطال الاستحضار لان الدعوى مستوفية كل شروطها الشكلية استنادا الى المادة 463 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا ضرورة للمحامي ان يكون ممثلا بوكيل عندما يكون هو فريقا في الدعوى وقضت بتقدير قيمة الاتعاب العائدة للمدعية المحامية بعدما تبين لها انها لم تحصل على اتعابها كاملة استنادا الى المادة 69 محاماة مع الاخذ بعين الاعتباراحكام المادة 71 محاماة كما رأت المحكمة وفي ظل عدم تحقق اي تعسف من قبل المدعى عليه بعزله المدعية برد طلب المدعية بالعطل والضرر كذلك قضت المحكمة بتكليف المدعية المحامية بشطب العبارات الواردة في لائحتها الجوابية:"اسلوب التعبير الساحاتي...لائحة من خصم بهذا المستوى وهذه النظرة المسطحة والساذجة لدور المحامي..." بالاستناد الى احكام المادة 459 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به