الأحكام

11/03/2002

شورى حكم رقم : 393 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
393/2002
التاريخ
11/03/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية لان الطعن موجه ضد قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة. وان المرسوم المطعون فيه والمتعلق بتعيين المستدعي محاسبا قد تم تنفيذه، وقد مر اكثر من ست سنوات على التنفيذ.