Rulings

State Council 11/03/2002

شورى حكم رقم : 393 /2002

Court
شورى
Number
393/2002
Date
11/03/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية لان الطعن موجه ضد قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة. وان المرسوم المطعون فيه والمتعلق بتعيين المستدعي محاسبا قد تم تنفيذه، وقد مر اكثر من ست سنوات على التنفيذ.