State Council 11/03/2002
شورى حكم رقم : 393 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 393/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية لان الطعن موجه ضد قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة. وان المرسوم المطعون فيه والمتعلق بتعيين المستدعي محاسبا قد تم تنفيذه، وقد مر اكثر من ست سنوات على التنفيذ.